التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 23من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 23- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- أ- (1)- حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية (المتر كوليشن) او خريج المدارس الثانوية او خريج المدارس الثانوية المتوسطة والحائز على شهادة مدرسة اختصاصية او مهنية بعد دراسة سنتين -أدنى مربوط الدرجة العاشرة. (2)- خريج المدارس التي تكون الدراسة فيها سنة واحدة بعد الدراسة الثانوية او ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية المتوسطة- راتت النسة الثالثة من الدرجة العاشرة. (3)- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد الدراسة الثانوية- ادنى مربوط الدرجة التاسعة. (4)- خريج المدارس التي دراستها ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية - ادنى مربوط الدرجة الثامنة. (5)- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (بكالوريوس علوم) معترف بها او ما يعادلها، او خريج الكليات التي مدة الدراسة فيها اربع سنوات بعد الدراسة الثانوية- راتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة. (6)- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (استاذ علوم) او ما يعادلها، بعد حصول حاملها على شهادة (بكالوريوس علوم) الوارد ذكرها في الفقرة (5) السابقة - ادنى مربوط الدرجة السادسة. (7)- حامل شهادة الدكتوراه علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (5) السابقة او حامل شهادة مهندس من جامعة معترف بها وفق قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958، شريطة ان يكون مستوى الدراسة لا يقل عن خمس سنوات جامعية - ادنى مربوط الدرجة الخامسة. (8)- أ- حامل شهادة (طبيب) او ما يعادلها اذا كان مستوى الشهادة لا يقل عن سبع سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية- راتب السنة الثالثة من الدرجةالخامسة. ب- حامل شهادة طبيب او ما يعادلها اذا كان مستوى الشهادة لا يقل عن ثماني سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية -ادنى مربوط الدرجة الرابعة. (9)- خريج الكليات العالية التي دراستها سنة او اكثر للتخصص بعد شهادة (طبيب) - اعلى مربوط الدرجة الرابعة. ب- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها الموظف بموجب اي حكم من احكام الفقرة السابقة يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة، على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة مناسبة اذا قدر عمله بدرجة جيد فما فوق. ويعتبر قدمه في درجته الجديدة من تاريخ ترفيعه اليها. ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة انتقاء الموظفين بعد الاستئناس برأي وزارة التربية والتعليم او الوزارة المختصة ان توازن بين المستوى العلمي للشهادات المدرسية والجامعية المختلفة بالنظر الى عدد السنوات اللازمة للحصول عليها، او بغض النظر عن ذلك ، اذا كانت الكلية العالية التي تخرج منها الطالب من مستوى ممتاز، كما يجوز لها تقدير الراتب المناسب للدراسات والشهادات المختلفة التي لا تشملها نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة. د- بقطع النظر عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين الممرضين والممرضات من خريجي مدرسة التمريض الاردنية او ما يعادلها بأدنى مربوط الدرجة التاسعة. ويجوز تعيين القابلات من خريجات مدرسة القبالة الاردنية او ما يعادلها بادنى مربوط الدرجة العاشرة. هـ- للجنة انتقاء الموظفين ان تنسب تعيين اي شخص لاية وظيفة في دار الاذاعة بالدرجة التي تراها مناسبة من الدرجات التي تقل عن الدرجة الثالثة دون التقيد بالمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،على ان لا تكون الدرجة التي يعين فيها ذلك الموظف في الاذاعة حقاً مكتسباً له عند نقله الى وظيفة اخرى في سائر دوائر الحكومة. وفي حالة نقل ذلك الموظف من موظفي الاذاعة الى اية وظيفة في دوائر الحكومة الاخرى تنسب لجنة انتقاء الموظفين الدرجة التي يجب نقله اليها بموجب احكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية