التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 24من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 24- أ- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول. ب- يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او يثبت في الخدمة عند انتهاء هذه المدة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول. ج- عند انتهاء مدة التجرية يجب ان يصدر القرار اما بتثبيت الموظف في الخدمة واما بانهاء خدمته خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- اذا اعيد الى الخدمة الموظف الذي استقال او الغيت وظيفته او استغني عنه قبل انتهاء مدة التجربة فيجب ان يعين تحت التجربة مجددا، ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى احكام هذا النظام. هـ- عندما يثبت الموظف في الخدمة الدائمة تحسب مدة التجربة من تلك الخدمة.

الإحالة

المادة 24 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية