الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 24- أ- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني
ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول.
ب- يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او يثبت في الخدمة عند انتهاء هذه المدة بقرار
من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الوزراء
وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.
ج- عند انتهاء مدة التجرية يجب ان يصدر القرار اما بتثبيت الموظف في الخدمة واما بانهاء خدمته خلال مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- اذا اعيد الى الخدمة الموظف الذي استقال او الغيت وظيفته او استغني عنه قبل انتهاء مدة التجربة فيجب ان يعين تحت
التجربة مجددا، ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى احكام هذا النظام.
هـ- عندما يثبت الموظف في الخدمة الدائمة تحسب مدة التجربة من تلك الخدمة.