التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 26من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 26- يجوز تعيين الموظف غير المصنف بأدنى مربوط الدرجة العاشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- خريج الصف الثانوي الرابع الذي مضت ثلاث سنوات او اكثر على وجوده في خدمة الحكومة. ب- خريج الصف الثانوي الثالث الذي مضت خمس سنوات او اكثر على وجوده في خدمة الحكومة. ج- خريج المدارس الابتدائية الكاملة او الحائز على دراسة اختصاصية او مهنية لا تقل مدتها عن سنتين وتكون قد مضت خمس سنوات او كثر على وجوده في خدمة الحكومة في وظيفة ضمن اختصاصة ،او خريج المدارس الابتدائية الكاملة الحائز على دراسة اختصاصية او مهنية لا تقل عن اربع سنوات.

الإحالة

المادة 26 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية