الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 27-
يجوز للجنة انتقاء الموظفين عند تنسيب التعيين:
أ- ان تعتبر سنوات الخبرة في الوظائف الحكومية المصنفة وغير المصنفة وفي الوظائف والاعمال غير الحكومية معادله لسني
الدراسة بالمقياس الذي تراه عادلا في كل حالة شرط التقيد بالحد الادنى للشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها
بمقتضى احكام المادتين 23 و26 من هذا النظام.
ب- ان تقدر الخبرات المهنية العملية تقديراً مناسباً بحيث يمكن تعيين الفنيين والمهنيين في درجات مصنفة دون التقيد
بالحد الادنى للشهادات بمقتضى احكام المادتين 23 و 26 من هذا النظام عن الا تقل شهادة المرشح عن اكمال الدراسة الابتدائية.