الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 33- يجري التعيين في الوظائف غير المصنف على النحو التالي:
أ- عند التعيين في الوظيفة يجوز اجراء امتحان تنافسي بين طالبي الخدمة في الوظيفة الشاغرة.
ب- يجري تنسيب تعيين الطالب اللائق للوظيفة الشاغرة على اساس ترتيب نتائج الامتحان او بأفضلية المرشحين اذا اعفوا
من الامتحان. وتبنى الافضلية على أساس المؤهلات العلمية والخبرة.
ج- يعفى من الامتحان ومن شرط الحصول على المؤهلات العلمية الطالب الذي سبق ان ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او عدم
اللياقة الصحيه اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
(1)- ان لا تكون خدمته السابقة اقل من ثلاث سنوات.
(2)- ان لا يكون بين التقارير الواردة عنه في السنتين الاخيرتين من خدمته السابقة تقرير بدرجة ضعيف.
(3)- ان تكون اعمال الوظيفة التي ستسند اليه مماثلة لاعمال وظيفته السابقة وان يكون راتبه مساويا لراتبها.