الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 42- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم بالنسبة الى تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم
واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، كما نطبق طيلة مدة استخدامهم
الشروط الخاصة بالمحافظة على اموال الدولة واسرارها وتقيدهم بأوقات الدوام الرسمي وانصياعهم لانظمة موظفي الحكومة
وأية قوانين أو انظمة أو قرارات أو تعليمات او اوامر نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام العقد أو بعده، وكذلك الانصياع
للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساء دوائرهم لتأدية واجباتهم بأمانة ونشاط.