التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترفيع الموظفين

المادة 43من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

الفصل الرابع ترفيع الموظفين المادة 43- أ- تؤلف في كل وزارة لجنة تسمى (لجنة ترفيع الموظفين) من وكيل الوزارة رئيساً ومن عضو يعينة الوزير المختص وعضو ينتدبه رئيس ديوان الموظفين من بين موظفي الديوان، ويشترط ان يكون العضوان من موظفي الصنف الاول. ب- تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تنسيب الترفيع بين جميع موظفي الوزارة والدوائر المرتبطة بها باستثناء الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية. ج- على اعضاء اللجنة ان يراعوا بكل دقة القواعد المرسومة في انظمة الموظفين دون الالتفات الى اي اعتبار آخر. د- (1)- عندما تشغر درجة في احدى دوائر الحكومة (باستثناء الدرجتين الاولى والثانية) يترتب على الوزير المختص، اذا رأى ذلك ضروريا، ان يطلب الى لجنة ترفيع الموظفين ان تقدم اليه تنسيبا لمن ترى فيهم الكفاءة واللياقة من الموظفين للحصول على الترفيع الى تلك الدرجة لاقراره اذا كان من الصنف الثاني وليرفع تنسيب اللجنة الى مجلس الوزراء للبت فيه اذا كان من الصنف الاول على ان يقترن الترفيع في الحالة الاخيرة بالارادة الملكية. (2)- اذا تبين للجنة ترفيع الموظفين المكلفة بالاختيار ان هنالك موظفين من خارج تلك الوزارة اكثر كفاءة ولياقة لملء الدرجة الشاغرة من مرشحي الوزارة او الدوائر المرتبطة بها ،فلها ان تنسب ترفيعه الى تلك الدرجة، على ان تبين في تنسيبها بالتفصيل الاسباب الداعية للاختيار من وزارة اخرى، ويقوم العضو المنتدب من رئيس ديوان الموظفين بتقديم جميع المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الغاية. (3)- اذا وقع اختلاف في الرأي في لجنة ترفيع الموظفين حول استحقاق اي موظف نسبت اكثرية تلك اللجنة ترفيعه فعلى الوزير ان يدقق في القضية ويستأنس برأي رئيس ديوان الموظفين قبل اصدار قراره بالترفيع اذا كانت الدرجة من الصنف الثاني او قبل تقديم التنسيب الى مجلس الوزراء اذا كانت من الصنف الاول. (4)- اذا لم تجد لجنة ترفيع الموظفين المكلفة بالاختيار موظفا لائقاً للترفيع الى الدرجة الشاغرة من بين مرشحي الوزارة والدوائر المرتبطة بها او من الوزارات الاخرى فعليها ان تحيل القضية الى لجنة انتقاء الموظفين للنظر فيها وتعيين الشخص اللائق للحلول في الدرجة الشاغرة بمقتضى الفقرة (4) من المادة الثامنة من قانون ديوان الموظفين لسنة 1955. (5)- اما الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية فيقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 43 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية