التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترفيع الموظفين

المادة 44من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 44- تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:- أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة. ب- يرفع الموظف درجة درجة، والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى، الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام. ج- لا يجوز ترفيع الموظف قبل مضي سنتين على الاقل على وجوده في الدرجة التي يشغلها الا اذا كان ترفيعه الى درجة مدير دائرة او وكيل وزارة فيجوز لمجلس الوزراء عندئذ ان يقرر ترفيعه قبل انتهاء مدة السنتين. د- بالرغم عما ورد في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة يجوز للجنة ترفيع الموظفين ان تنسب ترفيع من تراه لائقاً للترفيع من موظفي الاذاعة او غيرهم الى اية درجة دون الدرجة الثالثة شاغرة في ملاك دار الاذاعة اذا اقتنعت اللجنة بأنه يستحق الترفيع لتلك الدرجة بالنسبة لى مؤهلاته الفنية او الاختصاصية في اعمال الاذاعة بقطع النظر عن مؤهلاته العلمية او مرور المدة القانونية للترفيع، على ان لا تعتبر الدرجة التي يحصل عليها اي موظف في ملاك دار الاذاعة ممن يتم ترفيعه على هذا الاساس حقاً مكتسباً له او ملزمة للحكومة عند نقل ذلك الموظف الى اية وظيفة اخرى في دوائر الحكومة او عند اعادة استخدامه في جهاز الدولة.

الإحالة

المادة 44 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية