الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 44- تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:-
أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة.
ب- يرفع الموظف درجة درجة، والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى، الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية المنصوص عليها في
المادة 23 من هذا النظام.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف قبل مضي سنتين على الاقل على وجوده في الدرجة التي يشغلها الا اذا كان ترفيعه الى درجة مدير
دائرة او وكيل وزارة فيجوز لمجلس الوزراء عندئذ ان يقرر ترفيعه قبل انتهاء مدة السنتين.
د- بالرغم عما ورد في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة يجوز للجنة ترفيع الموظفين ان تنسب ترفيع من تراه لائقاً للترفيع
من موظفي الاذاعة او غيرهم الى اية درجة دون الدرجة الثالثة شاغرة في ملاك دار الاذاعة اذا اقتنعت اللجنة بأنه يستحق
الترفيع لتلك الدرجة بالنسبة لى مؤهلاته الفنية او الاختصاصية في اعمال الاذاعة بقطع النظر عن مؤهلاته العلمية او
مرور المدة القانونية للترفيع، على ان لا تعتبر الدرجة التي يحصل عليها اي موظف في ملاك دار الاذاعة ممن يتم ترفيعه
على هذا الاساس حقاً مكتسباً له او ملزمة للحكومة عند نقل ذلك الموظف الى اية وظيفة اخرى في دوائر الحكومة او عند
اعادة استخدامه في جهاز الدولة.