التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترفيع الموظفين

المادة 52من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 52 أ- يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص لابداء الرأي في عمل الموظف، وتحدد درجة كفاءة الموظف للترفيع طبقا للتقارير المقدمة عنه. ب- يقدم التقرير السنوي عن الموظف المنتدب او المعار من الدائرة التي ينتمي اليها الموظف اصلا وعلى هذه الدائرة ان تسترشد خطيا في وضعه بملاحظات الجهة التي انتدب او اعير الموظف للعمل فيها.

الإحالة

المادة 52 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية