التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترفيع الموظفين

المادة 58من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 58- الفصل الخامس النقل والوكالة والانتداب والاعارة. النقل يجري نقل الموظفين على الوجة التالي: أ- يجوز نقل اي موظف بقرار من الوزير المختص من اي مكان الى أي مكان آخر في داخل المملكة او خارجها ومن اي وظيفة الى اي وظيفة اخرى بنفس الدرجة وضمن الوزارة الواحدة. ب- يجري نقل موظفي الصنف الثاني من وزارة الى اخرى بموافقة الوزيرين المختصين ج- يجري نقل موظفي الصنف الاول من وزارة الى اخرى بناء على تنسيب الوزيرين المختصين وموافقة مجلس الوزراء على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

الإحالة

المادة 58 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية