الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
أ- موظفو الصنف الاول هم الذين يشغلون احدى الوظائف او الدرجات التالية:-
(130) ديناراً في الشهر - رئيس الديوان الملكي الهاشمي والطبيب الخاص ورئيس محكمة التمييز والسفير من رتبة (أ) ونائب
رئيس مجلس الاعمار.
(120) دينارا في الشهر رئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة والسفير من رتبة (ب).
ب- (115) ديناراً في الشهر المحافظ.
واذا اشغل وزير سابق احدى هذه الوظائف فيستوفي عندئذ الراتب الاساسي للوزير العامل.
(120) دينارا في الشهر قاضي محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والمستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء.
الدرجة الراتب بالدينار الزيادة السنوية
من الى
الاولى (أ) 92 110 3
الاولى (ب) 83 91 2
الثانية 72 80 2
الثالثة 62 70 2
الرابعة 52 60 2
الخامسة 46 50 1
السادسة 41 45 1
يعطى موظف الدرجة الاولى أ و ب الراتب الذي يستحقه محسوب له الزيادة السنوية التي استحقها اعتبارا من 1 /4 /1959،
بشرط ان لا تصرف له فروق نقدية عن المدة التي سبقت تطبيق هذا النظام.