التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترفيع الموظفين

المادة 64من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 64-أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافةالى رابته الاصلي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين وكيلا لها اذا كان يشغل وظيفة اخرى وكانت الوظيفة الشاغرة في دائرته. ب- اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة غير دائرة الموظف الوكيل او اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف الصنف الاول والوكيل الذي عين لها من موظفي الصنف الثاني، فيستوفي حينذاك بالاضافة الى راتبه الاصلي ربع ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين وكيلا لها.

الإحالة

المادة 64 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية