الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 102 -بالرغم مما قد ينص عليه في نظام البعثات، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة البعثات ان يعطي الموظف اجازة
استثنائية بقصد الدراسة للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الاتية:-
أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في ناحية من نواحي العمل الحكومي الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يعطى اجازة
دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنعت الحكومة ان تلك الدراسة تفيد المصلحة العامة.
ب- ان يشهد الوزير المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه.
ج- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في الحكومة قبل ان يعطى الاجازة الدراسية مباشرة.
د- ان يكون حائزاً على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية الاردنية.
هـ- ان يوقع مع الوزارة المختصة تعهداً بالخدمة فيها او في اية وزارة اخرى وفق احكام نظام البعثات العلمية المعمول
به.