الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الفصل الثامن
المكافآت والتعويضات
المادة 130- تعتبر اية مكافأة او تعويض او اجر تقرر دفعه أية هيئة أو مؤسسة او شركة لأي موظف لقاء عمل كلف بتأديته
بقرار من مجلس الوزراء ايرادا للخزينة العامة. ويعطى الموظف بقرار من مجلس الوزراء لقاء قيامه بذلك العمل او اية اعمال
اخرى.
مكافأة على الاسس الاتية:
أ- ان لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغ مائتي دينار في السنة
ب- اذا كانت المكافأة لقاء عضوية الحكومة في مجلس ادارة شركة مساهمة فتمنح المكافأة بمقدار لا يتجاوز خمسة دنانير
عن كل جلسة يحضرها الموظف وبشرط ان لا يزيد مجموع المكافآت في السنة عن المبلغ المبين في الفقرة (أ) السابقة.