الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 162- اذا قدمت شكوى او اتهام ضد موظف من موظفي الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية الى المدعي العام فعلية ان
يرفع التهمة مصحوبة بالاجراءات التي يرى ضرورة لاتخاذها بحق الموظف الى الوزير المختص الذي يرفعه بدوره الى رئيس الوزراء
لابداء موافقته على تلك الاجراءات. ولا يجوز القاء القبض على الموظف المذكور او توقيفه او اتخاذ ايه اجراءات اخرى
بحقه قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء الا في حالة الجرم المشهود، فيجوز عندئذ القاء القبض عليه وتوقيفه على ان
يرفع الامر خلال ثلاثة ايام الى الوزير المختص، وعلى الوزير ان يرفعه بدوره خلال ثلاثة ايام الى رئيس الوزراء الذي
له ان يأمر اما باستمرار توقيفه او بالافراج عنه.