التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية

المادة 162من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 162- اذا قدمت شكوى او اتهام ضد موظف من موظفي الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية الى المدعي العام فعلية ان يرفع التهمة مصحوبة بالاجراءات التي يرى ضرورة لاتخاذها بحق الموظف الى الوزير المختص الذي يرفعه بدوره الى رئيس الوزراء لابداء موافقته على تلك الاجراءات. ولا يجوز القاء القبض على الموظف المذكور او توقيفه او اتخاذ ايه اجراءات اخرى بحقه قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء الا في حالة الجرم المشهود، فيجوز عندئذ القاء القبض عليه وتوقيفه على ان يرفع الامر خلال ثلاثة ايام الى الوزير المختص، وعلى الوزير ان يرفعه بدوره خلال ثلاثة ايام الى رئيس الوزراء الذي له ان يأمر اما باستمرار توقيفه او بالافراج عنه.

الإحالة

المادة 162 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية