الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 173- يجب ان تبلغ خطيا الى الوزير المختص ايه اقوال او افعال مشينه او ماسة بشرف الوظيفة يرتكبها الموظف، ويقوم
بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف او الحاكم الادراي المختص اذا لم يكن له فيها رئيس مباشر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية
الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الإحالة
المادة 173 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.