التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · المادة 187 - احكام عامة

المادة 194من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 194- على جميع الوزارات والدوائر ان تعلم رئيس ديوان الموظفين عن جميع الوظائف الشاغرة في ملاكاتها المصنفة ، عند اقرار الموازنة العامة من كل عام ، وذلك ضمن جداول التشكيلات. وعند شغور اية وظيفة في اثناء السنه يعلم الديوان بذلك مع بيان رقم الفصل والمادة المدرجة تحتها الوظيفة بغية مقابلتها بلوائح الوظائف الشاغرة في ديوان الموظفين.

الإحالة

المادة 194 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية