التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 29من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 29- لا يجوز اعادة تعيين اي موظف سبقت له خدمة في الحكومة في درجة اعلى من الدرجة التي كان فيها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه راتبا يزيد عن الراتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة الا اذا توافرت فيه الشروط القانونية للترفيع ، او توافرت فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام، فيجوز في هذه الحالة تعيينه في الدرجة المتناسبة مع مؤهلاته دون النظر الى شرط مرور المدة القانونية للترفيع.

الإحالة

المادة 29 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية