الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك.
تعني كلمة (المملكة) - المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (الحكومة) - حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعين كلمة (الموظف) كل شخص ذكراً او أنثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في احد
ملاكات الدولة او في ملاكات الدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة وكل شخص يعين بعقد بموجب
احكام هذا النظام.
وتعني كلمة (المستخدم) كل شخص تستخدمه الحكومة من المخصصات المفتوحة أو من مخصصات المشاريع او الأمانات براتب شهري
مقطوع على اساس الأجرة اليومية او غيرها، ولا تعني العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية.
وتعين عبارة (وظيفة دائمة) كل وظيفة مصنفة داخلة في احد ملاكات الدولة.
وتعني كلمة (الملاك) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، او الوظائف والرواتب المحددة لها، المصادق عليها بمقتضى
قانون الموازنة او اي تشريع آخر.
وتعني كلمة (الوزير): رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي رئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة بها، ورئيس مجلس الأعيان،
او رئيس مجلس النواب في حالة غيابه، فيما يختص بموظفي ومستخدمي مجلس الأمة، والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي
وزارته، ويكون لكل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين ورئيس التوجيه الوطن صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي
ومستخدمي دوائرهم.
وتشمل عبارة (وكيل الوزارة) لغايات هذا النظام المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء او السكرتير العام لرئاسة الوزراء
ومدير الشرعية والسكرتير العام لمجلس الأمة.