التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 33من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 33- يجري التعيين في الوظائف غير المصنف على النحو التالي: أ- عند التعيين في الوظيفة يجوز اجراء امتحان تنافسي بين طالبي الخدمة في الوظيفة الشاغرة. ب- يجري تنسيب تعيين الطالب اللائق للوظيفة الشاغرة على اساس ترتيب نتائج الامتحان او بأفضلية المرشحين اذا اعفوا من الامتحان. وتبنى الافضلية على أساس المؤهلات العلمية والخبرة. ج- يعفى من الامتحان ومن شرط الحصول على المؤهلات العلمية الطالب الذي سبق ان ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او عدم اللياقة الصحيه اذا توافرت فيه الشروط التالية:- (1)- ان لا تكون خدمته السابقة اقل من ثلاث سنوات. (2)- ان لا يكون بين التقارير الواردة عنه في السنتين الاخيرتين من خدمته السابقة تقرير بدرجة ضعيف. (3)- ان تكون اعمال الوظيفة التي ستسند اليه مماثلة لاعمال وظيفته السابقة وان يكون راتبه مساويا لراتبها.

الإحالة

المادة 33 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية