الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 49- يفتح سجل للموظفين في كل دائرة تدون فيه جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم مما يكون متصلا بوظائفهم،
ويفتح ملفان لكل موظف تودع في احدهما المعاملات العادية وملف سري تودع فيه المعاملات المكتومة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الإحالة
المادة 49 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.