التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترفيع الموظفين

المادة 55من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 55- يحال أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى الوزير المختص للتدقيق في حالته، فاذا تبين انه قادر على تحسين حالته تطبق بحقه أحكام الفقرة (أ) من المادة 135 من هذا النظام، والا تتخذ الاجراءات لنقله الى وظيفة اخرى يستطيع الاضطلاع باعبائها أو تفرض علية احدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب، ج ) من المادة 135. واذا قدم عن الموظف ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف فتفرض عليه احدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ز، ح) من المادة (133) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 55 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية