الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 55- يحال أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى الوزير المختص للتدقيق في حالته،
فاذا تبين انه قادر على تحسين حالته تطبق بحقه أحكام الفقرة (أ) من المادة 135 من هذا النظام، والا تتخذ الاجراءات
لنقله الى وظيفة اخرى يستطيع الاضطلاع باعبائها أو تفرض علية احدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب، ج ) من
المادة 135. واذا قدم عن الموظف ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف فتفرض عليه احدى العقوبتين المنصوص عليهما
في الفقرتين (ز، ح) من المادة (133) من هذا النظام.