التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اصناف الموظفين ودرجاتهم

المادة 6من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

أ- موظفو الصنف الاول هم الذين يشغلون احدى الوظائف او الدرجات التالية:- (130) ديناراً في الشهر - رئيس الديوان الملكي الهاشمي والطبيب الخاص ورئيس محكمة التمييز والسفير من رتبة (أ) ونائب رئيس مجلس الاعمار. (120) دينارا في الشهر رئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة والسفير من رتبة (ب). ب- (115) ديناراً في الشهر المحافظ. واذا اشغل وزير سابق احدى هذه الوظائف فيستوفي عندئذ الراتب الاساسي للوزير العامل. (120) دينارا في الشهر قاضي محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والمستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء. الدرجة الراتب بالدينار الزيادة السنوية من الى الاولى (أ) 92 110 3 الاولى (ب) 83 91 2 الثانية 72 80 2 الثالثة 62 70 2 الرابعة 52 60 2 الخامسة 46 50 1 السادسة 41 45 1 يعطى موظف الدرجة الاولى أ و ب الراتب الذي يستحقه محسوب له الزيادة السنوية التي استحقها اعتبارا من 1 /4 /1959، بشرط ان لا تصرف له فروق نقدية عن المدة التي سبقت تطبيق هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية