الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 80- يحظر على الموظف:
أ- ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة، كما يحظر على الموظف بعد تركه خدمة الحكومة
افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها اثناء وجوده في الخدمة الا باذن خاص من المراجع المختصة.
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات
حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة
من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة.
د- ان يكون محررا لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا مباشرة او غير مباشرة في ادارتها.
هـ- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة.
و- ان يحتفظ لنفسه بالاصل لاية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية.
ز- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ح- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها،
او تولي اعمال مالية مباشرة اوغير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر
يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باية حال من الاحوال على قيامه بواجباته الرسمية. ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على
شراء الاسهم في الشركات المساهمة. وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب على الموظف ان يرفع
الامر بوسطة مرجعه الى مجلس الوزراء لاعطاء قراره بذلك.
ط- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم، سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة او قبول
اية مساعدة مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منه اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة من الشركات التجارية المرتبطة
بعقود او ذات علاقة مع الدوائر التي ينتمي اليها.
ي- الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوزام والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة.
ك- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
ل- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية
الا بتصريح من مجلس الوزراء ،على ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لاعمال الموظف الرسمية.
م- ان يقبل تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة الحكومة، على انه يجوز للموظف ان يتولى بمرتب
او مكافأة اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تربطه
به صلة قربه او نسب، وكذلك يجوز للموظف ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة
مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكا او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة
القربى او النسب.
وفي جميع هذه الاحوال يجب اخبار مدير دائرتة وحفظ ذلك في ملف الموظف الخاص.