التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3008، ص 757
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7571 حزيران 1981

المادة 4- أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص ، شريطة ان لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق او المشاريع التي تقع خارج مراكز المحافظات والالوية ويكون عمله الدائم في الميدان. 2- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج بصورة متقطعة للعمل الميداني او متابعة المشاريع بشكل مستمر. 3- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بصورة دائمة بالعمل الميداني في المشاريع التي تقع داخل مراكز المحافظات والالوية بحيث يكون المشروع هو مركز عمل الموظف الدائم وتنطبق هذه الحالة على الموظفين الفنيين والمهنيين بموجب نظام الخدمة المدنية الذين يعملون في ورشات الصيانة والتشغيل. ب- تصرف علاوة الميدان للمستحقين الذي تنطبق عليهم الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية وعن الايام التي يتعذر العمل فيها بسبب رداءة الطقس واما في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) منها فتصرف العلاوة عن الايام التي يتم العمل فيها فقط.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية