التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3008، ص 757
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7571 حزيران 1981

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته او أية دائرة تابعة لها ، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص ) رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين اوانظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين ( حسب نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين للدوائر الاخرى ) برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات. العمل الميداني: هو العمل الذي لا يمكن القيام به في المكتب ويتطلب ان يقوم فيه الموظف في موقع العمل خارج الدائرة او أي من مراكزها ، كمشاريع الانشاءات وعمليات التنقيب والمسح والحفر واعمال المساحة والدراسات الهندسية.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية