التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3008، ص 757
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7571 حزيران 1981

المادة 8-أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة او مكافأة عن العمل الاضافي او علاوات السفر ( المياومات). ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الاسباب بما في ذلك وجوده في دوره او بعثة او في اجازة عادية.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية