التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 108
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972

المادة 11- يدفع لعضو الصندوق او لافراد عائلته حسب مقتضى الحال راتب تأمين اجتماعي مقداره 60 ستون دينار في الشهر بالاضافة الى الراتب التقاعدي المستحق بموجب نظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين المعمول به في اي من الحالات التالية:- أ- عند إصابة عضو الصندوق بعجز كلي دائم أقعده عن العمل قبل الإحالة على التقاعد وذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية. ب- عند وفاة عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد. ج- عند إصابة عضو الصندوق بعجز كلي مؤقت قبل إحالته على التقاعد بناء على تقرير اللجنة الطبية على أن يقدم عضو الصندوق إلى لجنة الإدارة تقارير طبية دورية كل ستة أشهر تبين حالته الصحية يوقف صرف الراتب بزوال الإصابة. د- إذا توقف الصندوق عن الكسب عن طريق ممارسة المهنة لظروف قاهرة يقتنع المجلس بها ويوقف الراتب بزوال السبب.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية