الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
المادة 11- يدفع لعضو الصندوق او لافراد عائلته حسب مقتضى الحال راتب تأمين اجتماعي مقداره 60 ستون دينار في الشهر
بالاضافة الى الراتب التقاعدي المستحق بموجب نظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين المعمول به في اي من الحالات التالية:-
أ- عند إصابة عضو الصندوق بعجز كلي دائم أقعده عن العمل قبل الإحالة على التقاعد وذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية.
ب- عند وفاة عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد.
ج- عند إصابة عضو الصندوق بعجز كلي مؤقت قبل إحالته على التقاعد بناء على تقرير اللجنة الطبية على أن يقدم عضو الصندوق
إلى لجنة الإدارة تقارير طبية دورية كل ستة أشهر تبين حالته الصحية يوقف صرف الراتب بزوال الإصابة.
د- إذا توقف الصندوق عن الكسب عن طريق ممارسة المهنة لظروف قاهرة يقتنع المجلس بها ويوقف الراتب بزوال السبب.