الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
المادة 16- إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد فيقسم راتب التأمين الاجتماعي المستحق للعضو بموجب أحكام هذا
النظام بالتساوي بين المعالين المنصوص عليهم في المادة (15) من هذا النظام ويعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم أما
بالوفاة أو بانتقاء شروط الاستحقاق ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- أن لا يتقاضى المستحق الواحد أكثر من 75% من راتب التأمين الاجتماعي المستحق لعضو الصندوق.
ب- أن لا تزيد مجموع حصص الوالدين والأخوة والأخوات في حالة عضو الصندوق المتزوج عن 25% من راتب التأمين الإجتماعي
المستحق له.