التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 108
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به. النقابة: نقابة المهندسين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين. عضو الصندوق: عضوا لنقابة الأردني المشترك في الصندوق. لجنة الإدارة: لجنة أدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المدير: مدير الصندوق راتب التأمين الاجتماعي: الراتب الشهري الذي يستحقه العضو أو ورثته من المعالين شهريا بموجب أحكام هذا النظام. عائدات التأمين الاجتماعي: قسط التأمين الاجتماعي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية