الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك.
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النقابة: نقابة المهندسين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين.
عضو الصندوق: عضوا لنقابة الأردني المشترك في الصندوق.
لجنة الإدارة: لجنة أدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المدير: مدير الصندوق
راتب التأمين الاجتماعي: الراتب الشهري الذي يستحقه العضو أو ورثته من المعالين شهريا بموجب أحكام هذا النظام.
عائدات التأمين الاجتماعي: قسط التأمين الاجتماعي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس.