الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
الفصل الثاني إدارة الصندوق.
المادة 4- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة تتألف من تسعة أعضاء من الهيئة العامة للصندوق ويكون
النقيب واحدا منهم ورئيسا لها وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه وتقوم اللجنة بالنظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق
وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي:
أ- السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلها والمحافظة عليها وتنفيذ قرارات المجلس
بهذا الشأن.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الأول من كل سنة.
ج- النفقات المترتبة على الصندوق.
د- تحديد راتب التأمين الاجتماعي المستحق بمقتضى هذا النظام.
هـ- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم.
و- إعداد مشاريع التعليمات الخاصة بأدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.