الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
المادة 14- على عضو الصندوق أن يقوم بدفع عائدات التأمين الاجتماعي مع الرسوم السنوية في موعد أقصاه نهاية شهر كانون
الثاني من كل سنة وفي حالة تخلفه عن ذلك فتطبق عليه أحكام التخلف المنصوص عليها في القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
الإحالة
المادة 14 من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.