التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 108
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972

المادة 18- يترتب على عضو الصندوق والمعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتعلقة بالتأمين الاجتماعي كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أوالزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في تلك الحقوق وللمجلس الحق في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله إيقاف راتب التأمين الاجتماعي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق.

الإحالة

المادة 18 من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية