التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 108
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972

المادة 20-أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة أعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء مجلس النقابة أو لجنة إدارة الصندوق وتجتمع برئاسة أكبر أعضائها سناً على أن يحضر النقيب أو نائبه في حالة غيابه اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. ب- لعضوالصندوق أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم قدره خمسة دنانير يعاد إليه إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو جزء منه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور مالايقل عن خمسة من اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها0

الإحالة

المادة 20 من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية