الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
المادة 20-أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة
أعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء مجلس النقابة أو لجنة إدارة الصندوق وتجتمع برئاسة أكبر أعضائها سناً على أن
يحضر النقيب أو نائبه في حالة غيابه اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
ب- لعضوالصندوق أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى اللجنة المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض
رسم قدره خمسة دنانير يعاد إليه إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو جزء منه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور مالايقل عن خمسة من اعضائها وتتخذ قراراتها
باكثرية اصوات اعضائها0