التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 108
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972

الفصل الثاني إدارة الصندوق. المادة 4- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة تتألف من تسعة أعضاء من الهيئة العامة للصندوق ويكون النقيب واحدا منهم ورئيسا لها وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه وتقوم اللجنة بالنظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي: أ- السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلها والمحافظة عليها وتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الأول من كل سنة. ج- النفقات المترتبة على الصندوق. د- تحديد راتب التأمين الاجتماعي المستحق بمقتضى هذا النظام. هـ- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم. و- إعداد مشاريع التعليمات الخاصة بأدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية