التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 108
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972

المادة 9- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون أول من السنة نفسها. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليه ج- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليها. د- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للتصديق على الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والانفاق منها على اساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية