الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
المادة 9- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من
شهر كانون أول من السنة نفسها.
ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليه
ج- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليها.
د- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للتصديق على الحساب الختامي ومشروع الموازنة
يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والانفاق منها على اساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة
وتصدق على الموازنة الجديدة.