التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976 رقم 7 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3293، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3293ص 25016 شباط 1985

تتكون الموارد المالية لموازنة المعهد مما يلي: - أ- المبالغ التي يرصدها المجلس للمعهد في موازنة الجامعة السنوية. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها في الجامعة. ج- المبالغ التي تخصص من المنح الخارجية للمعهد او للعاملين فيه لاغراض البحث العلمي بموجب تعليمات دعم وتنظم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة ويفرر الرئيس بناء على اقتراح المدير النسبة الواجب تحويلها لمعهد من تلك المنح.

الإحالة

المادة 8 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976 رقم 7 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3293، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية