التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976 رقم 7 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3293، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3293ص 25016 شباط 1985

يتولى مجلس المعهد تنظيم شؤون المعهد المتعلقة بالبحث والتدريس والتدريب وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: - أ- وضع الخطط الدراسية والبرامج في المعهد ورفعها الى المجلس. ب- التنسيق بين الاقسام في المعهد. ج- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في المعهد وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم وانهاء خدماتهم. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وتقديمه الى مجلس الجامعة. هـ- النظر في التقرير السنوي للمعهد. و- الاقتراح على المجلس أي أمر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف المعهد.

الإحالة

المادة 5 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976 رقم 7 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3293، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية