الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12841 نيسان 1964
أ- يقوم مدير المؤسسة التعليمية بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي:-
1- من كل طالب في الصفوف الابتدائية ( ثلاثة دنانير ) في السنة.
2- من كل طالب في الصفوف الاعدادية ( اربعة دنانير ) في السنة.
3- من كل طالب في الصفوف الثانوية الاكاديمية والمهنية ومراكز التدريب الحرفي ( ستة دنانير ) في السنة ويضاف الى هذا
المبلغ خمسون دينارا عن كل فصل دراسي تستوفى من الطالب الراسب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الذي كان قد
تقدم اليه من مدرسة نظامية وتسمح له التعليمات المعمول بها باعادة الدراسة في الصف الثالث الثانوي.
4- من كل طالب في كلية المجتمع ( خمسة عشر دينارا ) في السنة.
ب- للهيئة التدريسية في المدرسة الالزامية او الثانوية او مركز التدريب الحرفي بقرار تتخذه بأغلبية اعضائها اعفاء
اي طالب فيها من دفع جزء من التبرعات المدرسية المقررة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا رأت انه غير قادر على
دفعه، على ان لا تتجاوز نسبة الاعفاء في اي مدرسة الزاميه او ثانوية او مركز تدريب حرفي (15%) من مجموع المبالغ المقرر
جمعها بمقتضى هذه المادة.