التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 33 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12841 نيسان 1964

أ- يقوم مدير المؤسسة التعليمية بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي:- 1- من كل طالب في الصفوف الابتدائية ( ثلاثة دنانير ) في السنة. 2- من كل طالب في الصفوف الاعدادية ( اربعة دنانير ) في السنة. 3- من كل طالب في الصفوف الثانوية الاكاديمية والمهنية ومراكز التدريب الحرفي ( ستة دنانير ) في السنة ويضاف الى هذا المبلغ خمسون دينارا عن كل فصل دراسي تستوفى من الطالب الراسب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الذي كان قد تقدم اليه من مدرسة نظامية وتسمح له التعليمات المعمول بها باعادة الدراسة في الصف الثالث الثانوي. 4- من كل طالب في كلية المجتمع ( خمسة عشر دينارا ) في السنة. ب- للهيئة التدريسية في المدرسة الالزامية او الثانوية او مركز التدريب الحرفي بقرار تتخذه بأغلبية اعضائها اعفاء اي طالب فيها من دفع جزء من التبرعات المدرسية المقررة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا رأت انه غير قادر على دفعه، على ان لا تتجاوز نسبة الاعفاء في اي مدرسة الزاميه او ثانوية او مركز تدريب حرفي (15%) من مجموع المبالغ المقرر جمعها بمقتضى هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 33 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية