التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 33 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12841 نيسان 1964

يخصص (35%) من مجموع التبرعات المدرسية التي يتم تحصيلها بمقتضى هذا النظام في كل عام دراسي وذلك للمساهمة في استملاك الاراضي وانشاء الابنية المدرسية عليها ويودع هذا المبلغ لدى البنك الذي يعتمده الوزير لقاء الفائدة بأعلى سعر يمكنه الحصول عليه ، ويتم الصرف منه بقرار من الوزير بعدالتشاور مع وزير المالية بناء على القرارات والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بالاستملاك او القيام بالاشغال.

الإحالة

المادة 9 من نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 33 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية