التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يقدم طلب الحصول على رخصة تأسيس محطة لاسلكية (ثابتة او متجولة) الى رئيس الوزراء على النموذج المقرر ويجب ان يشتمل الطلب على البيانات التالية: أ- اسم الطالب او الشركة التي تستخدم الجهاز. ب- اسم المحطة وموقعها الجغرافي (او امتداد المنطقة التي تعمل ضمنها ان كانت متجولة). ج- الامكنة التي سيجري معها الاتصال وبعد كل منها بالكيلومترات. د- الغاية من استعمال المحطة. هـ- نوع الاجهزة الرئيسية. و- القوة في الهوائي. ز- التردد بالكيلو نيكل. ح- نوع البث الكهربائي. ط- ساعات العمل المقترحة.

الإحالة

المادة 1 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية