تبقى الرخصة نافذة المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها وتجدد سنويا عند طلب حامل الرخصة اذا رأى رئيس الوزراء الموافقة
على ذلك. وفي حالة حدوث اي تغيير في المعلومات الواردة في الرخصة يقدم الطالب طلبا جديدا بالحصول على رخصة جديدة وفق
الشروط المعينة في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 232)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.