التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يتقيد حامل الرخصة بالشروط والتعليمات المتفق عليها دوليا وبصورة خاصة بما يلي: أ- المحافظة على سرية المخابرات اللاسلكية كما هو مبين في المادة 24 من الاتفاقية الدولية وعدم التدخل في المخابرات السلكية واللاسلكية لغيره عدا ما يصرح للمحطة بالعمل به مع التقيد بمآل المادة الثالثة من تعليمات اللاسلكي الدولية. ب- ان لا يستعمل الا الاجهزة المرخص بها والذبذبات وطول الامواج التي تخصصها له الرخصة على ان تكون هذه ضمن الحدود المبينة في الجدولين الاول والثاني من تعليمات اللاسلكي الدولية الملحقين باتفاقية المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية. ج- ان يتقدم بشهادات تثبت اهلية الذين يعملون في المحطة وتكون مقبولة لدى مصلحة البرق والبريد.

الإحالة

المادة 3 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية