يتقيد حامل الرخصة بالشروط والتعليمات المتفق عليها دوليا وبصورة خاصة بما يلي:
أ- المحافظة على سرية المخابرات اللاسلكية كما هو مبين في المادة 24 من الاتفاقية الدولية وعدم التدخل في المخابرات
السلكية واللاسلكية لغيره عدا ما يصرح للمحطة بالعمل به مع التقيد بمآل المادة الثالثة من تعليمات اللاسلكي الدولية.
ب- ان لا يستعمل الا الاجهزة المرخص بها والذبذبات وطول الامواج التي تخصصها له الرخصة على ان تكون هذه ضمن الحدود
المبينة في الجدولين الاول والثاني من تعليمات اللاسلكي الدولية الملحقين باتفاقية المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية.
ج- ان يتقدم بشهادات تثبت اهلية الذين يعملون في المحطة وتكون مقبولة لدى مصلحة البرق والبريد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.