التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يستوفى من حامل الرخصة رسم سنوي قدره خمسة دنانير عن الاجهزة التي تستعمل للارسال او التلقي وعشرة دنانير عن الاجهزة التي تستعمل للارسال والتلقي معا وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الحصول على الرخصة وعلى ان تتقاضى مصلحة البريد الاجور التالية: فلوس أ- عن كل كلمة داخلية 3 ب- عن كل كلمة للبلدان العربية والبلدان الداخلة في اتفاقية برمودا 4 ج- عن كل كلمة للبلدان الخارجية الاخرى 6 على ان تقتصر اعمال الارسل التلقي على الاخبار الصحفية فقط وفقا للترتيب الذي تضعه مصلحة البرق والبريد.

الإحالة

المادة 5 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية