التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
على الطالب ان يعقد اتفاقية خاصة مع مصلحة البرق والبريد تحدد فيها اجور الاذاعة (الارسال والتلقي) على اختلاف انواعه اذا طلبت منه تلك المصلحة القيام بالنيابة عنها في ارسال البرقيات واستلامها الى البلدان المصرح له بالاتصال معها لاسلكيا وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية