يقدم طلب الحصول على رخصة تأسيس محطة لاسلكية (ثابتة او متجولة) الى رئيس الوزراء على النموذج المقرر ويجب ان يشتمل
الطلب على البيانات التالية:
أ- اسم الطالب او الشركة التي تستخدم الجهاز.
ب- اسم المحطة وموقعها الجغرافي (او امتداد المنطقة التي تعمل ضمنها ان كانت متجولة).
ج- الامكنة التي سيجري معها الاتصال وبعد كل منها بالكيلومترات.
د- الغاية من استعمال المحطة.
هـ- نوع الاجهزة الرئيسية.
و- القوة في الهوائي.
ز- التردد بالكيلو نيكل.
ح- نوع البث الكهربائي.
ط- ساعات العمل المقترحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.