التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تبقى الرخصة نافذة المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها وتجدد سنويا عند طلب حامل الرخصة اذا رأى رئيس الوزراء الموافقة على ذلك. وفي حالة حدوث اي تغيير في المعلومات الواردة في الرخصة يقدم الطالب طلبا جديدا بالحصول على رخصة جديدة وفق الشروط المعينة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية