يستوفى من حامل الرخصة رسم سنوي قدره خمسة دنانير عن الاجهزة التي تستعمل للارسال او التلقي وعشرة دنانير عن الاجهزة
التي تستعمل للارسال والتلقي معا وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الحصول على الرخصة وعلى ان تتقاضى مصلحة البريد الاجور
التالية:
فلوس
أ- عن كل كلمة داخلية 3
ب- عن كل كلمة للبلدان العربية والبلدان الداخلة في اتفاقية برمودا 4
ج- عن كل كلمة للبلدان الخارجية الاخرى 6
على ان تقتصر اعمال الارسل التلقي على الاخبار الصحفية فقط وفقا للترتيب الذي تضعه مصلحة البرق والبريد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.