على الطالب ان يعقد اتفاقية خاصة مع مصلحة البرق والبريد تحدد فيها اجور الاذاعة (الارسال والتلقي) على اختلاف انواعه
اذا طلبت منه تلك المصلحة القيام بالنيابة عنها في ارسال البرقيات واستلامها الى البلدان المصرح له بالاتصال معها
لاسلكيا وفق احكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.