التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 رقم 806 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 688
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 68816 أيلول 1952

المادة 6 - أ- تصدر رخصة الحمل والصنع لمدة سنة واحدة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة التي صدرت فيها وتجدد سنويا. ب- تصدر رخصة الاقتناء مرة واحدة. ج- لسلطة الترخيص رفض تجديد الرخصة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة دون بيان الاسباب.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 رقم 806 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية